ابن حبان

57

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ الْجَزِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا مِنْ مَالِهَا 4247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَصِيبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ رَيْطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أُمِّ وَلَدِهِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعًا ( 1 ) ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ صَنْعَتِهَا ، وَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ - أَنْ تَفْعَلِي ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَهِيَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ وَلِيَ صَنْعَةٌ ، فَأَبِيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِزَوْجِي ، وَلَا لِوَلَدِي شَيْءٌ ، وَشَغَلُونِي ، فَلَا أَتَصَدَّقُ ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ : " لَكِ فِي ذَلِكَ أجر ما أنفقت عليهم ، فأنفقي عليهم " ( 2 ) .

--> = باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ، و ( 5369 ) في النفقات : باب { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وهل على المرأة منه شيء ؟ ، وسلم ( 1001 ) في الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ، والطبراني 23 / ( 796 ) و ( 911 ) ، والبيهقي 7 / 478 ، والبغوي ( 1679 ) من طرق عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد . ( 1 ) في الأصل و ( التقاسيم ) 1 / لوحة 220 : ( صناعة ) ، وهو تحريف ، ويقال : امرأة صناع ، وصناع اليد ، وجاء في ( الموارد ) ( 831 ) : صناع اليد . ( 2 ) إسناده صحيح . حرملة بن يحيى من رجال مسلم وقد توبع ، ومن فوقه على = =